ج1-4 /لكل طيف قانون...!!؟؟
بقلم : د. صفوان القبسي
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

قدمت وزارة العدل بتاريخ2013/10/23 مشروع قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري ، ونفت تعصبها لهذا المذهب ، ودعت الحكومه و البرلمان تصديقهما ، ترسيخا للديمقراطيه استنادا (م 41و42 دستور) التي كفلت حرية اختيا ر الاحوال الشخصيه للعراقين ...وسنتناول الان (ج1)قانون الاحوال الشخصيه النافذ وفي ج 2مشروعي وزارة العدل وفي ج3 نقارن بينهما وفي ج4 ما قيل فيها من اراء.

الاحوال الشخصيه اصطلاح ابتدعه الفقه الايطالي لمواجهة مشكلة تعددالقوانين وتنازعها في مكان واحد ويقصد به تنظيم العلاقات الاسريه... وقبل عام 1959 خلا العراق من قانون للاحوال الشخصيه ، وكان القضاء يستند لفقه ومذاهب وقضاء البلاد الاسلاميه ومبادئ العداله ،ونجم عنه احكام متناقضه في قضايا متشابهه لتعددالمصادر، وتطلب قانون موحد لتلافي هذه السلبيات. لذلك شرع قانون الاحوال الشخصيه رقم 188لسنة1959،مستمدا مبادئه من مذاهب الاسلام كافه المتفق عليها وسوابق القضاء في البلاد الاسلاميه ومبادئ العداله، فجاء ملبيا لحقوق واستقرار الاسره، ، وضم

المبادئ العامه تاركا للقضاء الرجوع الى تفاصيلها بحدود مبادئه .وعد هذا القانون الموحد في حينها الاكثر تطورا في المنطقه ، لمبادئه الايجابيه ولتحقيقه الوحده التشريعيه. ولغرض معالجة حالات لم يعالجها هذا القانون ولصياغتها بطريقه تتناسب والشريعه والعصر تم تعديله ثلاث مرات في،1963،1978، 1980،الاان مجلس الحكم بعدعام 2003 الغاه وترك القضاء بدون قانون كالسابق،ونجم عنه تناقضات وسلبيات،لذلك اعاد العمل بالقانون النافذ حاليا .

من مبادئ هذا القانون : جواز الزواج بأكثر من زوجه بموافقة القاضي بشرط الكفاية الماليه،ووجود مصلحه بالزواج. وجعل اهلية الزواج العقل واكمال 18 سنه (م7)وبارادة الزوجين الحره(م4).ولمن اكمل 15سنه الزواج بموافقة الاب او القاضي(م8)واجاز الزواج من كتابيه(م 7) وعاقب زواج الاكراه (النهوه) (م9) والزواج خارج المحكمة (م10). وضمن للزوجه حقها بالسكن والنفقه والحضانة عند طلاقها اوالتفريق. ومنحها حق طلب التفريق للضرر(م40)والخلع بالاتفاق (م46) و جعل الحضانه للام لمدة15 سنه (م 65) و للزوجه ان ترث من جميع التركه عقارا ومنقول ودون تميزها عن الرجل (الباب التاسع

–احكام الميراث). والبنت تستحق جميع التركه عندوفاة والديها وعدم وجود اخوان من الذكور(م86). وضمن للابناء الحق بميراث الجد عند وفاة الاب قبله (وصيه واجبه) وتقدم على غيرها في التنفيذ( م74(

المبادئ المتقدم ذكرها امثله لما نص عليه هذاالقانون ، اما بقية المبادئ التي لم نشير اليها تخضع لنفس الضوابط دون تمييز بين المذاهب والميل لاكثرها رجاحة واتفاقا وتطورا وانسجاما مع مبادئ العداله والانسانيه ،ومراعاته لحقوق المرأه والطفوله ، كما ان هذا القانون وبنسبه كبيره منه اخذ عن المذهب الاما مي...

وسنتناول في ج 2 مبادئ من مشروعي قانون الاحوال الشخصيه ،و القضاء الجعفري

  كتب بتأريخ :  الخميس 26-02-2015     عدد القراء :  2148       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced