ج2-4 / لكل طيف قانون...!!؟؟
بقلم : د. صفوان القبسي
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

بينا في ج1 ان وزارة العدل قدمت بتاريخ2013/10/23 مشروع قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري المعدين من قبلها ونفت تعصبها لهذا المذهب ، ودعت الحكومه و البرلمان تصديقهما ،كما تناولنا بعض مبادئ قانون الاحوال الشخصيه النافذ 188/ 1963 . ونتناول الان (ج2 )بعض المبادئ لمشروعي قانوني الاحوال الشخصيه والقضاء الجعفري :

1- مشروع قانون القضاء الجعفري يهدف لانشاء مجلس اعلى للقضاء الجعفري يستقل عن القضاء العراقي الحالي،ويرتبط بالمرجع الديني الاعلى الجعفري الذي يحدد شروط وتعين رئيسه ونائبه واعضاءه ،ويتمتع بشخصيه معنويه،ويستقل ماليا واداريا،ويكون مقره النجف الاشرف ويتولى شؤون القضاء الجعفري ، بما فيها تعين القضاة وتأهيلهم والاشراف عليه ،ويفصل بموضوعات مشروع الاحوال الشخصيه الجعفري(م1). ويتضمن82 ماده تناولت الاهداف والمهام وانواع المحاكم وقضاتها وردهم والامور المستعجله واجراءات اداريه وقضائيه وطرق الطعن والاحكام الختاميه...

2- مشروع قانون الاحوال الشخصيه: يتضمن (254) ماده ، تناولت احكام الوصيه وعقد النكاح والمهروالنسب وتعدد الزوجات والارث والطلاق والعده والخلع والنفقه والحضانه والرضاع والولايه والوقف والعلاقه بين المسلمين وغير المسلمين ،وبعض الاحكام الختاميه والعامه ،و اجراءات منح اجازة المحاماة امام القضاء الجعفري فقط، ونتناول بعضها فيما يأتي.....

المشروع يصف الزواج كونه (رابطة نكاح )بين رجل وامرأه تحل له شرعا(م42 ) مغلباالصفه الجنسيه. و يجيز الزواج مؤقتا من خامسه غير مسلمه اذا لم يكن بعصمته اربعه (م62). ولم يضع شروط لتعدد الزوجات . وجعل الاكراه على الزواج قبل و بعد الدخول لاغيا للرابطه الزوجيه (م47 ) دون تجريم سلوك الاكراه. و حدد سن الزواج بالعقل والبلوغ دون تحديد العمر متخذ من البلوغ الجنسي شرطا للزواج وجعل زواج الصبي المميز والصغاروالمجانين بأذن الاب او الجد(م43 وم50 ).وعند عدم تسمية المهر وعدم الد خول جعله منحه من الزوج للزوجه بما يناسب حاله المالي(م92 ). و حرم الزوجه من النفقه

اذا منعت زوجها من الاستمتاع بها مطلقا (م108 )واذا تعذر على الزوج الاستمتاع بالزوجه بسبب صغر سنها اوصغر سنه (م126 ).وهذا ينسجم و(م42) بوصفها للزواج (نكاح) و لايقبل شهادة النساء في اثبات الوصيه العهديه مطلقا (م14) اما الوصيه التمليكيه(م11) والرضاع المحرم والطلاق والمخالعه والعمى والجذام والبرص والعرج والعفل(لحم او عظم ينبت في الرحم) و(الجب والعنن :كلاهما يمنعان الرجل من الوطء)فان المشروع عد شهادة المرأه نصف شهادة الرجل ،فلا تثبت في المسائل المذكوره الاباريع نساء (م 78و79 و85).و حرم الزوجه الخروج من الدار الا بأذن زوجها (م101 ) و المطلقه من حضانة

ابنائها ان تزوجت من اخر وان طلقته (م118 ).وجعل اجرة الرضاع من مال الصغير الرضيع(م115 ). ولايجيز ولاية تزويج الصغير والمجنون لغير المسلم (م50) .ولا حضانة غير المسلم للمسلم (121 ) .ولا وصيه المسلم لغير المسلم (م33 ) . ولا زواج المسلمات من غير المسلمين.ولا الزواج من غير المسلمات دائميا (م63) .ويجعل الانسان وهو في رحم امه مسلم ان كان احد ابويه مسلما (180(

وسنتناول في ج 3 مقارنه بين مبادئ القانون النافذ ومشروعي وزارة العدل .....

  كتب بتأريخ :  الخميس 12-03-2015     عدد القراء :  2028       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced