ج3-4 /لكل طيف قانون!؟- مقارنه
بقلم : د. صفوان القبسي
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

تناولنا في الحلقتين 1و2 بعض مبادئ قانون الاحوال الشخصيه النافذ ومشروعي وزارة العدل للاحوال الشخصيه والقضاء الجعفري ،والان في(ج3 ( نوجز المقارنه بينهما للوقوف على ما يلائم التطبيق العملي للآخذ به دون الميل لأي منها وفسح المجال للجميع لاختيار مايناسبهم ضمن تشريع عام وموحد :-

مشروع وزارة العدل جعل القضاء تابعا لرجال الدين (م 2 )،خلافا لمبدأ استقلال القضاء( م87 و 88 دستور ) .القانون النافذ لم ينص على تبعيتة لاي جهه.

مشروع الاحوال الشخصيه يجيز الزواج للعاقل البالغ دون تحديدالعمر.وزواج الصبي المميزوالصغاروالمجانين بأذن الاب او الجد(م43 (م50)،القانون النافذجعل اهلية الزواج باكمال18 سنه (م7 ) و لمن بلغ15 سنه الزواج بموافقة القضاء (م،(8وغايتة من الزواج رابطه لحياة مشتركه والنسل، (م1). ويصف المشروع عقد الزواج:رابطه نكاح شرعيه(م24 )مغلبا الصفه الجنسيه واغافل غاية الزواج في النسل والبقاء ،والنافذ جرم الزواج خارج المحكمه (م 10) المشروع لم ينص على ذلك . واجاز النافذ تعدد الزوجات بشروط وجرم من يخالفها (م3) اجاز المشروع التعدد لغاية 5 اذا لم يكن بذمته 4 زوجات

ولم يجرم ما يقع مخالفا لذلك واجازالزواج المؤقت بخامسه غير المسلمه(م62و63 ) واجاز النافذ الزواج بكتابيه(م17 ) ولم ينص على الزواج المؤقت ،وكلاهما منع زواج المسلمات من غير مسلم (م 17النافذ )) م 36 المشروع ).المشروع يمنع الزوجه الخروج من الدار الابموافقة زوجها(م101) لايوجد مثله في النافذ، الذي منح الزوجه في حالات التفريق حق السكن بدار طليقها 3 سنوات (قانون تعديل النافذرقم 77/1983)،. المشروع حرم الزوجه من النفقه اذا منعت زوجها من الاستمتاع بها مطلقا (م108 ) واذا تعذر الاستمتاع بالزوجه بسبب صغر سنها اوصغر سن الزوج (م126 )..النافذ لم يؤخذ بذلك وجرم

الاكراه على الزواج قبل الدخول (م9 )المشروع يلغي زواج الاكراه ولا يجرمه (م47)

اجرة الرضاعه على المكلف بنفقته في النافذ(م56 ( و جعلها المشروع من اموال الرضيع (115) واسقط حق الام بالحضانه بطلاقها وزواجها من اخر وان طلقته(م118)، ولا حضانة ولاولايه لغير المسلم على المسلم (م50-121 ) النافذ جعل الحضانه للام بشرط ان لايتضرر المحضون (م57( . ضمنَ النافذ حق الابناء من الجنسين في الميراث عند وفاة احدوالديهم قبل جدهم(الوصيه الواجبه) (م74(المشروع لم ينص على ذلك، والنافذ ينص على الوصيه بين المسلمين وغيرهم في المنقول (م71) و شرعيه الوصي(م76)، المشروع تناول الوصايا التمليكيه والعهديه (م1) النافذ لم يأخذ بهذا التقسيم،واجاز المشروع

الوصيه لغير المسلم (32م) واشترط الحل الشرعي للموصى به (م19 و21)و اسلام الوصي اذا كان الموصي مسلما (م33)،و غير المسلم لايرث المسلم (م177-178) والمسلم يرثه ويمنع المسلم من ارث غير المسلم لغير المسلم(م179) النافذ ينص في (م90)مراعاة الاحكام الشرعيه في احكام المورايث . تناول المشروع الوقف (م223- 244).النافذ لم يتناول الوقف، ونص على تطبيق الشريعه والقضاء والفقه الاسلامي الاكثر ملائمه مع نصوصه دون تحديدالمذهب (م1) المشروع يأخذ بالفقه والقضاء الجعفري دون غيره عند خلوه من نص)م245).

المشروع اخذ بالشهاده لاثبات الوصيه والآولى عنده تدوينها(م10–11)كما أخذ بالشهاده لاثبات الزوجيه(م49( وفي الرضاع المحرم )م76( وفي عيوب الخيارللزوجين(م85(وفي الدخول)م97(وعند الاختلاف في المهر(م98 و99 و100)،وفي الوصيه العهديه لايقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، ولا شهادة النساء (م14) .النافذ يشترط وجود شاهدين على عقد الزواج (م (6 واثبات الوصيه بالشهاده عند انعدام الدليل التحريري(م 65).والاصل توثيقها رسميا (م65) المشروع يمنع المحامي المثول امام القضاء الجعفري مالم يكن مجاز من مجلسه الاعلى (م472)النافذلايعرف مثل هذا النص.المشروع يستخدم مصطلح

الذمي(م11و14).وتسميتة بالجعفري فيه خصوصيه ومذهبيه خلافا لتسمية قانون الاحوال الشخصيه المجرده من الاوصاف, فيكون عام وللجميع .

يظهر من المقارنه الموجزه ان المشروع الجعفري يستند لمذهب واحد خلافا لقاون الاحوال الشخصيه النافذ الذي يراعي كل المذاهب ومبا دئ التطور،ومع ذلك تبذل جهود المختصين و المنظما ت وحقوق الانسان لتعديله استجابة للتطور حماية للطفوله و الاسره،ومشروع العدل يعيد نا الى ماقبل صدورالقانون النافذ .

وسنتناول في ج4 والاخيرماقيل من اراء في مشروعي الاحوال الشخصيه والقضاء الجعفري المعدين من وزارة العدل

  كتب بتأريخ :  السبت 28-03-2015     عدد القراء :  1791       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced