ناشطون مدنيون يناقشون مسودة قانون حماية الأسرة
نشر بواسطة: Adminstrator
الإثنين 19-11-2012
 
   
في ندوة نظمها مركز «الصباح» للدراسات الستراتيجية
بغداد - عذراء جمعة
ناقش ناشطون يمثلون منظمات مدنية مسودة قانون حماية الاسرة، خلال ندوة نظمها مركز الصباح للدراسات الستراتيجية.
وذكر مسؤول ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني في جريدة الصباح، الزميل شمخي جبر الذي أدار الندوة، انها “تنبع من أهمية موضوع العنف الاسري، اذ يشير الكثير من المختصين الى ان المسوغات الثقافية والقانونية لهذه الظاهرة جاءت نتيجة للثغرات الموجودة في الأطر القانونية السابقة”.
واشار الى ان “مشروع القانون يتخذ شرعيته استنادا الى المادة 29 من الدستور التي ركزت على اهمية ايجاد قانون محدد لمواجهة العنف الاسري”، مشيرا الى “الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق كاتفاقية سيداو، اضافة الى القوانين المحلية التي تركز على هذا الجانب”.
ولفت الزميل جبر، انه “انطلاقا من مسؤولية ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني كمطبوع اعلامي مختص بهذا الشأن، فقد وجه الدعوة الى عدد من القانونيين والناشطين لمناقشة مسودة قانون العنف الاسري، بما يسلط الضوء على مواده”.واتفق الحاضرون على ان المسودة تعد من اهم وارقى مشاريع القوانين التي قدمت حتى الان لمواكبته الحياة ومتغيراته فضلا عن اعتماده قيم حقوق الانسان، موصين بأهمية التعجيل برفع هذا القانون الى مجلس النواب لاقراره.
ويطالب القانون بمكافحة جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع آلية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وتأهيلهم والرعاية اللاحقة لهم.
وحدثت عدد من المناقشات بين الحضور لبحث فقرات القانون وأبرز التحديات التي تواجه تطبيقه، حيث اوضحت رئيس منظمة الامل هناء ادور، ان “القانون لم ير النور لولا سعي منظمات المجتمع المدني”، عادة القانون “سيبرز ظاهرة العنف الاسري في المجتمع والحاجة الماسة للحماية منه”، منوهة بأن “عنوان القانون جاء لصالح الاسرة على عكس نظيره في اقليم كردستان الذي حمل عنوان (مناهضة العنف الاسري ضد المرأة)”.واضافت “نحن بحاجة الى تغيير العقلية العراقية تجاه الدفاع عن حقوقه وتقديم الشكوى لدى مراكز الدفاع عن المعنفين اسريا والعمل على تأهيل الضحية والجاني من اجل دمجهما في المجتمع”، مشيرة الى أن “عمل المنظمات في هذا القانون جاء للتأكيد على ان العقوبة الاجتماعية افضل من العقوبة المادية ليشعر الجانب بالاهانة الاجتماعية حتى يتأنى كثيرا قبل ان يمارسها مرة ثانية”.فيما بين الباحث اياد محسن خلال الندوة “تحول عمل منظمات المجتمع المدني من تقديم المساعدات الى الارامل، الى السعي لاقرار قانون للمدافعة عن الحقوق واستحصال قرارات استثنائية والتأكيد على الغاء اي نص قانوني يتعارض وهذا النص من اجل اعطاء دعم اكبر لهذا القانون، علاوة على العمل على تحديد آليات تطبيقه على ارض الواقع”، معتبرا ان اقدام المعنفات الى مراكز الحماية للتبليغ “سيساعد على نجاح القانون”.
اما الناشطة النسوية الهام مكي، فأوضحت ان “القانون خطوة جيدة للحد من ظاهرة العنف الاسري بالرغم من انه قد لا يكون الحل المثالي أو الوحيد”، منوهة بأن “القانون يعد واحدا من الحلول بيد انه يواجه عددا من التحديات كأي قانون جديد يتم السعى الى اقراره والاهم من اقراره التحديات التي ستواجه تطبيقه”.
اما النائبة السابقة شذى العبوسي فأكدت خلال الندوة ان “القانون بوضعه الحالي لم يحدد انواع العنف”، مفضلة ان “تحدد صيغة القانون انواع العنف والعمل على التهيئة النفسية له والعمل من الان على تحديد مراكز ايواء المعنفات”.

تعريف العنف

عرف الفصل الاول من مسودة القانون، العنف الاسري بأنه كل فعل او قول او تهديد او امتناع عن فعل يرتكب على اساس النوع الاجتماعي من احد افراد الاسرة ضد اي فرد منها ويترتب عليه اذى وضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي، فيما تناول الفصل الثاني تشكيلات مجلس الحماية من العنف الاسري، الذي يرأسه وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويضم ممثلين من وزارة الدولة لشؤون المرأة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية وحقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والتخطيط والمالية ومفوضية حقوق الانسان، اضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومثلهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

آليات الشكوى

اما الفصل الثالث فحدد آليات تقديم الشكوى من خلال اخبار السلطات المختصة بوقوع العنف الاسري، حيث لا تتخذ الاجراءات القانونية الا بعد تدوين افادة الضحية او من ينوب عنها قانونيا، فيما يتم اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري للحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، التي افصح الفصل الرابع منها ان طلب الحماية من المشتكى عليه يبلغ خلال24 ساعة اذا كان داخل بغداد و72 ساعة اذا كان خارجها، ليمثل امام القاضي المختص خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه ويسمح بالطعن بقرارات الحماية امام محكمة الاسرة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ.

تشكيل المحكمة

ووفقا للفصل الخامس يتولى التحقيق في قضايا العنف الاسري القاضي المختص الذي يحق له توقيف المشكو منه اذا هدد سلامة الضحية او أمن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية وتشكل محكمة تحقيق اسرة بقرار من مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها اضافة الى عدد من الاجراءات التكميلية، فيما تناول الفصل السادس في أبرز فقراته ما يتعلق بايواء الضحية مع اطفالها في احد مراكز ايواء ضحايا العنف الاسري خلال 24 ساعة وفتح دورات تأهيلية خاصة للضحية وباقي المتضررين من العنف الاسري والمشكو منه تسهم باعادة دمجهم اجتماعيا والتنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة ضحايا العنف الاسري من خلال ايجاد فرص عمل او شمول المعوزين منهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية ، وتقديم الاستشارات الاسرية والقانونية من خلال لجان الارشاد الاسري لضحايا العنف الاسري بهدف تحقيق الاستقرار في الاسرة.

عقوبات القانون

ويتناول الفصل السابع للقانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفا اسريا ، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على السبعة اعوام في حال العودة او اقتران الفعل بظرف مشدد وللمحكمة الزام المدان بخدمة المجتمع لدى دور الدولة للرعاية الاجتماعية وحسب المدة التي تحددها ، وتطبق الاحكام العقابية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والقوانين العقابية الاخرى في حالة عدم وجود نص في هذا القانون.كما تطبق العقوبة الاشد اينما وردت في القوانين العقابية الاخرى وتلزم المحكمة المختصة بالفصل في طلب التعويض مع الحكم الجزائي الفاصل في الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبة اذا تنازلت المجنى عليها او عليه عن المدان في جرائم العنف الاسري مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية المجنى عليها او عليه.

حماية المعنفين أسريا

لفت القانون الى ان وزارة الداخلية تتولى توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء ضحايا العنف الاسري والشهود في قضايا العنف الاسري، كما تقوم بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية ،ويخضع المشمول بحكم المادتين 17 و18 من هذا القانون اثناء مدة العقوبة لبرنامج التأهيل والتدريب في احد مراكز التأهيل التابعة لمديرية الحماية من العنف الاسري مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن اسبوعين.

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced