ضحايا المادة 41 من قانون العقوبات: {لسنا ملكية خاصة}
نشر بواسطة: mod1
الأربعاء 16-07-2025
 
   
نورس حسن - طريق الشعب

في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بوقف العنف الأسري والتمييز ضد النساء، تبرز المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كواحدة من أكثر المواد إثارة للجدل، إذ تتيح "تأديب الزوجة" من قبل الزوج تحت مظلة ما يسمى بـ "الحق في التأديب"، وهو ما تراه منظمات نسوية وناجيات من العنف "شرعنة قانونية للتعنيف والإهانة".

وتتوالى في هذا السياق، المطالبات النسوية والحقوقية، بتعديل أو إلغاء هذه المادة، التي تعّد، وفقا لضحايا، غطاءً قانونيا لانتهاكات جسدية ونفسية خطيرة تتعرض لها النساء.

جدل مستمر

تنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي على أن "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويُعتبر استعمالاً للحق: 1- تأديب الزوج لزوجته، في حدود ما يقرره القانون أو العرف". وما يعاب على هذا النص، غموضه الشديد، ما يجعله عرضة للتأويل وسوء الاستخدام، ويكرّس سلطة غير متكافئة داخل الأسرة.

"زوجي كاد أن يقتلني "

المواطنة إسراء الزبيدي تتحدث لـ "طريق الشعب" عن تجربة عاشتها لمدة ست سنوات فتقول "عندما كنت على ذمة زوجي، كنت أتعرض للضرب بشكل شبه يومي. في إحدى المرات كاد أن يكسر عمودي الفقري عندما رمى بي من الدرج، ولما قدمت شكوى قالوا لي: (هاي مشاكل زوجية.. هو من حقه يأدبك). القانون خذلني، والقاضي اعتبر ما فعله مجرد توبيخ عائلي، رغم وجود تقرير طبي يحدد إصابتي الشديدة". وتضيف الزبيدي بحسرة "هذا القانون لا يعاقب من يقدم على تعنيف زوجته، بل يحميه ويعطيه ترخيصا قانونيا بذلك، والنتيجة آلاف النساء المعنّفات اللواتي يعانين بصمت".

ضحايا بلا حماية

من جانبه، يشير المحامي جعفر التميمي إلى أن المادة 41 تعد إشكالية قانونية، لأنها تفتح الباب واسعا أمام العنف تحت ذريعة التأديب، ويقول لـ "طريق الشعب"، "لا توجد معايير واضحة تحدد ما هو التأديب المقبول، وبالتالي تصبح أي ممارسة عنفية مبررة قانونا إذا ادّعى الزوج أنه كان (يؤدب)، هذا خلل دستوري لأنه يتعارض مع الحق في السلامة الجسدية ومع مبدأ المساواة أمام القانون". ويضيف "كل التشريعات الدولية الحديثة ألغت هذا النوع من النصوص، والعراق ملزم بمواءمة قوانينه مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)".

"القانون يربطنا بسلاسل قديمة"

أما الناشطة النسوية نداء الجبوري فتؤكد على أن "المادة 41 لا تنتمي لعصرنا، نتحدث اليوم عن تمكين النساء، عن المشاركة السياسية، عن محاربة التحرش والعنف، فكيف نقبل بوجود مادة تسمح بالتأديب الجسدي أو النفسي؟ هذه المادة تربطنا بتقاليد الجاهلية التي كانت تتعامل مع النساء كممتلكات خاصة ولسن كشريكات حياة".

وتتابع الجبوري قائلة، "تلقينا أكثر من 700 شهادة من نساء تعرضن للعنف وتم رفض دعاواهن بسبب المادة 41. المطلوب ليس فقط تعديل القانون، بل خلق وعي مجتمعي بأن المرأة ليست كائنا ناقص الأهلية".

أرقام مفزعة

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الداخلية، سُجلت أكثر من 16 ألف حالة عنف أسري في عام 2024، أغلبها استهدف النساء. ويرجع خبراء سبب تفاقم العنف إلى ضعف القوانين الرادعة، ووجود نصوص قانونية "تضعف موقف الضحية أمام المعتدي، كما هو الحال مع المادة 41 من قانون العقوبات".

من جهتها، ترى الناشطة والقانونية نوال الداوودي أن المادة 41 بصيغتها الحالية "تتناقض مع البنود الدستورية"، موضحة أن "الدستور العراقي في مادته 29 يحظر كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة، فكيف نسمح بوجود نص قانوني يعطي الضوء الأخضر للتأديب؟".

البرلمان.. صمت أو تأجيل

رغم استمرار الحملات النسوية والضغوط الحقوقية، إلا أن مجلس النواب لم يتحرك حتى الآن بشكل جدي لإلغاء أو تعديل المادة. بعض النواب وخلال تصريحات صدرت عنهم يبررون ذلك بـ "الحساسية المجتمعية" أو الخشية من "ردود الأفعال الدينية والقبلية".

وفي هذا السياق، تعلق الداوودي على ذلك بالقول "حقوق الإنسان لا تؤجل بسبب الأعراف، بل يجب أن تشّرع القوانين لحماية الضعفاء، لا لإرضاء مشاعر متحجرة".

 
   
 



 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





المهرجان العربي والكلداني
 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced