العنف تجاه المرأة .. وجهة نظر قانونية
بقلم : زهير كاظم عبود
العودة الى صفحة المقالات

في الوقت الذي كان للمرأة دور متميز ومهم في المجتمع البابلي، فقد نصت القوانين والشرائع على تمتعها بقسط كبير من الحقوق والحريات الشخصية، ووفرت لها تلك القوانين حقوقا تمارسها،
وليس أكثر إشراقا من العثور على رقم طينية في عهد حمورابي تثبت أن الفروض المدرسية كان تكتب من قبل الجنسين في المدارس سوية قبل أكثر من أربعة ألاف سنة.. وسجل قانون حمورابي أكثر من تسعين مادة تختص بشؤون المرأة وواجباتها وحقوقها، ومن خلال تلك النصوص تتوضح معالم مكانة المرأة ومركزها الاجتماعي  والفرق بين المرأة الحرة والأمة في المجتمع البابلي، ومع نسبية تلك الحقوق إزاء سطوة الرجل ومكانته، فأنها تشكل علامة مضيئة تدلل على احترام المرأة ومكانتها في تلك المجتمعات.
وشددت تلك القوانين على الرجل عدم الاعتداء على زوجته وألزمته بعدم إهانتها  ومنحتها حق الطلاق منه في حال ثبوت ذلك.
يمكن تعريف العنف تجاه المرأة من أنه أي فعل يكتنفه العنف ، ويؤدي بالنتيجة الى حدوث ضرر أو أذى أو أية معاناة نفسية للمرأة (مادي أو معنوي)، ويشمل العنف أيضا كل تهديد أو حرمان أو أعمال قسرية أو تعسفية من شأنها أحداث تأثيرات نفسية جائرة، أوبمعنى آخر  هو كل فعل عنيف يمس جسم المرأة أو سمعتها أو شرفها، ويمكن أن ينسحب هذا الفعل حتى الى الطفل ضمن الأسرة، وهذا العنف يمكن أن يكون جسديا (بدنيا)  أو نفسيا أو جنسيا.
والعنف الجسدي يشمل الضرب الذي تتعرض له المرأة سواء كان على يد الزوج أو الأب والأم أو الأخ أو الابن أحيانا  ضمن محيط الأسرة أو خارجها ، كما يشمل التشويهات الجسدية الحاصلة في جسد المرأة.
ويمكن أن يكون العنف كل فعل مادي أو معنوي يؤدي إلى أي ضرر يمس جسمها اوكرامتها أو شرفها او نفسيتها، وهو على نوعين، الأول ظاهر وهو ما تتمكن المرأة من إيصاله إلى القضاء أو السلطات المختصة، ومستتر داخل جدران البيوت.
وتدخل أعمال الرق وإجبار النساء على ممارسة أفعال البغاء وحالات تبادل النساء لأغراض الزواج، وإرغام الفتيات على الزواج قسرا بأي شكل من الأشكال، والأعمال القسرية في توظيف الفتيات في أعمال السخرة وخدمة المنازل والأعمال الإجبارية.
أما العنف النفسي فأنه يشمل التأثيرات النفسية المنعكسة على حياة المرأة جراء تلك الأفعال العنيفة وما يتولد عنها من انعكاسات سلبية على حياة المرأة أو سلوكها أو سمعتها.
ويشمل العنف الجنسي حالات الاغتصاب، والممارسة الجنسية بالقوة من قبل الزوج، وجميع أنواع الاعتداء التي تدخل ضمن العمليات الجنسية أذا تخللها قسر أو أجبار المرأة على فعل ما، بما فيها حالات المضايقة والتحرش والتعدي البذيء بالكلام المخدش للحياء، بالإضافة الى اللجوء الى حرمان المرأة من الخروج وتقييد حريتها.
ولعل ظاهرة الاعتداء على النساء وحالات الاغتصاب التي تمارسها الميلشيات المسلحة المتناحرة، والتي سجلت ضحايا عديدة من الفتيات القاصرات والنساء البالغات، وظاهرة العنف التي تقوم الأجهزة البوليسية والأمنية بأتباعها مع المرأة تشكل جزءا من تلك الظواهر، حيث يتم انتهاك شرف النساء أثناء توقيفهن أو إيداعهن السجون، أثناء عمليات التحقيق التي يمارسها المحقق ومعاونوه، أو أن تقوم القوات المحتلة بانتهاك خصوصية المرأة وممارسة العنف والاغتصاب تحت ستار محاربة الإرهاب أو تحت ستار ومزاعم عديدة، وبرزت حالات الاغتصاب والاعتداء على النساء سواء لأسباب طائفية أو انتقامية أو لأسباب أخرى ضمن ظاهرة الحرب الطائفية المتبادلة بين من يتم استثمار تلك الشروخ والتصدعات في المجتمع ليشيع الفرقة الطائفية من خلال تلك الأفعال المشينة، ومن المؤسف أن يتم التستر على مثل تلك الحالات تحت زعم التستر على حال المرأة من الفضيحة ضمن المجتمع العراقي.
وخلال الحقبة الزمنية المنصرمة قامت الهيئات التشريعية المتعاقبة بسن قوانين ملزمة، تخللتها عناصر الميل الواضحة للمجتمع الذكوري، مما يتطلب ازاء واقع الحال هذا الى تفعيل حركة الإصلاح والتغيير الجذري لهذه القوانين، من خلال أصلاح قوانين الأسرة والمرأة بشكل خاص، بما يجعلها متطابقة مع مبدأ المساواة ، ومادام الدستور بوصفه أعلى هرم قانوني يمنحها حقوقها الدستورية كاملة دون نقص، مثلما يمنحها الحماية القانونية التي يسبغها الدستور على تلك الحقوق ، دون النظر الى القيود السياسية والاقتصادية والثقافية  والاجتماعية البالية منها، ومن خلال مشاركة المرأة في قراءة وتعديل تلك النصوص.
الإصلاح القانوني موازنة بين النصوص القانونية المعمول بها وبين الواقع المعاش، مقاربة اجتماعية بين القانون والسلطة، وخصوصا القوانين التي تمس حياة النساء، وتشخيص المعوقات التي تمنعها من المساواة في مجالات عدة، قراءة واقعية متوازنة في المبررات التي وضعت كأسباب موجبة لتلك التشريعات والغايات المرجوة منها، على أن لايغيب عن البال أن النصوص القانونية هي معالجة مرحلية يمكن أن تتطور أو تتعدل وفقا للظروف التي يعيشها المجتمع، وهي بالتأكيد ليست بالضرورة أن تكون متفقة بشكل أو بآخر مع النصوص الدينية لجميع الديانات.
ومن أجل إيجاد تعارض بين النص القانوني والدستوري ، نلاحظ أن  الفقرة رابعا من المادة 29 من الدستور منعت (جميع) أشكال العنف والتعسف الأسري سواء في المدرسة أو المجتمع، بينما نصت الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون العقوبات انه لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، وكان استعمال الحق تأديب الزوج زوجته.
كما عد قانون العقوبات جريمة القتل غسلا للعار مقترنة بالظروف القضائية المخففة لعقوبة الرجل، لأن نص المادة 409 عقوبات جاء بصيغة ذكورية، وبهذا حجب تلك الظروف عن المرأة ولم تتساو معه في هذا النص، كما لم يأت النص منسجما مع النص الدستوري الذي يقرر المساواة بين الرجل والمرأة.
ومن المعروف إن تلك النصوص تمنح الرجل ظروفا قضائية تنزل بالعقوبة الى حدود الجنحة بدلا من الجناية، في حين لا تجد المرأة مثل تلك الظروف والأعذار حينما ترتكب نفس الفعل ولنفس السبب، وبذلك ينتفي مفهوم المساواة في التطبيق العملي.
وعاقب قانون البغاء المرأة التي تمتهن البغاء (فعل الجنس مقابل مبالغ مالية)،  ولم يعاقب الرجل الذي مارس العمل الجنسي معها، وعده دليلا من أدلة الإثبات للحكم عليها.
أن النصوص القانونية في قانون العقوبات قد أشارت ضمن نص المادة 398 من قانون العقوبات الى ان زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض عذرا قانونيا مخففا للعقوبة ، في حين أشارت المادة 427 عقوبات بإيقاف الإجراءات القانونية بحق الجاني أذا عقد زواجه على الضحية ،ومنح القانون مدة ثلاث سنوات للزواج لإبقاء تلك العلاقة الزوجية مستمرة، إن هذه النصوص وغيرها تقرأ من بين كلماتها ذلك التمايز والظلم بحق المرأة ولم يزل القانون نافذا ومعمولا به حتى الوقت الحاضر.
أن تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة يعد من ظواهر التخلف التي تحكم المجتمعات، مما يوجب البحث لمعرفة أسباب هذه الظاهرة أولا، ومن ثم كيفية أيجاد السبل والوسائل التي تحد منها أو تلغيها من حياة مجتمعنا ،وهي علامة متدنية من علامات التطور الحضاري الإنساني، ويمكن إن يتم حصر التخلف في التفكير أو طريقة الحياة حتى بين عناصر ذكورية تعيش في مجتمعات أوربية متحضرة، واللافت للنظر إن وسيلة العنف الأسري تكون عند عدم وجود وسائل للحوار أو للتفاهم أو لغة مشتركة بين الطرفين، كما أن الكثير من المحاكم والقضاة ممن لا يعد الأهانة أو الأيذاء النفسي سببا يوفر للمرأة الأسباب المقنعة لطلب الطلاق أو التفريق، في حين أن توجيه الأهانة للرجل من قبل المرأة يعد جريمة اجتماعية خطيرة توجب الاحتقار والتأنيب قبل إن تجد التعاطف من المحاكم.
وتنطلق الدراسات التي تبحث في أسباب تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء كي تتمكن من معرفة وتشخيص مكامن الخلل، حتى يمكن وضع الأسس والضوابط لمعالجة تلك الحالات والمشاكل، حيث نعرف جميعا إن تلك الظاهرة لا تنسجم مع التطور الحضاري ولا مع كرامة الإنسان وفهمه السليم للحياة.
مع أن الواقع في بلادنا يبعث على الآسى والحزن أمام تفشي ظاهرة استعمال العنف والقسوة مع النساء، وتفاقم ظاهرة القتل دفاعا عن الشرف ليس بين أوساط المجتمع المتخلف والفقير حيث يتم إجبار النساء على التبرقع ومحاصرتها نفسيا، إنما وصل الأمر انتقال تلك المشكلة الى مجتمعنا المهاجر في أوربا حيث يتم ارتكاب الجرائم من قبل الذكور تحت حجج وتبريرات عدة.
وإذا كان تخلف المجتمع وانتشار الأمية بين شرائحه ما يزيد الأمر سوءا وسوداوية ايضا هو تكريس تلك المفاهيم المتخلفة والتمسك بها على زعم أنها قيم وتقاليد وعادات تدخل في مفصل المجتمع العراقي، مع أنها أشارة الى النكوص والتراجع الذي تحققه تلك القيم في المجتمع.
ولا شك أن هناك معاناة إنسانية كبيرة تحملت النساء منها العبء الأكبر، خصوصا خلال فترة الحرب العراقية الايرانية، وخلال الحكم الدكتاتوري وتأثيرات تلك التداعيات على حال المرأة، في مجتمع يعج بالأرامل والمطلقات واليتامى محكوم بتلك الظواهر البائدة، بالإضافة  الى الانعكاسات الاجتماعية المريضة التي انعكست على حالة المرأة سواء في العمل المتدني أو في تردي الأخلاق والشرف أمام حالة الحاجة المادية التي تعمدت الأمم المتحدة والنظام البائد على انعكاسها على المجتمع من خلال الحصار الاقتصادي الطويل.
وإذا ما تحدثنا عن القصص والحكايات التي جرت على النساء في بلاد مثل العراق الذي نالت منه الحروب والزمن الدكتاتوري القاسي، والإفقار الاقتصادي وحرمان المجتمع من ابسط متطلبات الحياة، يمكن أن يعتقد بعض إننا نتحدث عن قصص الخيال.
وممكن إن تكون بعض الحالات التي حدثت سواء في جنوب العراق أو كردستان دليلا واضحا في لجوء الرجال الى معالجة المشاكل مع المرأة ، بطرق متطورة من السلوك الإجرامي، كالرجم بالحجارة أو الدفن في الحفر والمرأة حية، أو صدور الفتاوى والأوامر التي تقضي باستباحة حياة المرأة، غير إننا قطعا لم نسمع لجوء تلك المجموعات الى قتل رجال لنفس الأسباب.
وتعدت تلك الأساليب لتشمل جميع النساء العراقيات خارج أطار العائلة، وربما خارج إطار العشيرة والمدينة، حيث يتم التستر وراء حجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ليشمل حتى ابناء الديانات الأخرى من أهل العراق، وليت الأمر مقتصر على تلك المجموعات، إنما تطور ليصبح ظاهرة تمارس داخل أروقة الدوائر الرسمية الحكومية التي بدأت تلك الظاهرة تنتشر بها بالقوة.
أن حقوق المرأة لا يمكن ان تحكمها النصوص القانونية أو الدستورية فقط، مالم تضف عليها العقيدة والاعتقاد والأيمان تلك الحيوية والفاعلية، والمجتمع لا يمكن  أن يحقق حالة تجاوز  تلك الظواهر واستعادة كرامته من خلال كرامة الأم والأخت والزوجة والحبيبة، من خلال أقراره بحقها الإنساني بالمساواة حقا وفعلا، ومن خلال الإقرار لها بالمشاركة الفعلية دون حدود نسبية أو تناسب، فلايمكن أن يكون المجتمع دون النساء ولايمكن أن تكون الأسرة دون ذلك الطرف، حيث  أن التمييز الذي يُمارَس ضد النساء بأي شكل في مجتمعاتنا، لايعكس إلا خللاً كبيرا في البناء الاجتماعي للمجتمع،  وبالتالي فأنه سينعكس سلبا على مستقبل الحياة في البلاد.
أن خلو القوانين الجزائية من ردع يتناسب مع انتشار هذه الظاهرة، واقتصار قانون الأحوال الشخصية على أعطاء المبرر والسبب الذي تتعكز عليه المرأة في التفريق عن زوجها، لا يشكل طريقا للوقاية ولا للعلاج المطلوب لمواجهة مثل تلك الظاهرة، على أساس أنها ظاهرة اجتماعية متخلفة ومرفوضة ولا تنسجم مع كرامة الإنسان وحقوقه، قبل أن تكون ظاهرة مدانة ومعاقب عليها في القوانين العقابية.
ومع أن الحجاب مسألة تتعلق بالحرية الشخصية، إلا أن إجبار النساء على ارتداء أزياء معينة قسرا وتعرض من لايمتثلن لهذه الرغبات الى الإيذاء وربما القتل يعد انتهاكا صارخا لحرية المرأة وإرهابا يمثل أقصى درجات العنف تجاهها.
كما يتناقض الأمر مع الحريات التي كفلها الدستور، غير أن ما يلفت النظر أن الجناة ومن يمارس أعمال العنف القسري ضد النساء لايجد الملاحقة القانونية، ولا من يعالج تلك الظاهرة السلبية التي تعم المجتمع العراقي تحت غطاء وستار ديني، بحيث شملت تلك الممارسات حتى من كانت تدين بديانة أخرى غير الإسلام.
ولهذا علينا التفريق بين العنف المجتمعي الذي تفرضه القيم التي تسود وتسيطر على المجتمع نتيجة التخلف أو المراوحة، وغالبا ما تكون هذه القيم منتشرة بين أوساط الفقراء والمعدمين أو المحكومين تحت سطوة رجال المال أو الإقطاع، ويتم إضفاء العديد من التبريرات والحجج على هذه القيم التي تحكم المجتمع، وغالبا ما نجد إن السلطة والمشرع يأخذها بعين الاعتبار، طالما كان غطاء ورداء الدين يبرقعها ويضفي عليها الهالة المقدسة، وبين العنف الأسري الذي يمارسه الرجل في بيته وضمن عائلته، مثل ارتكاب جرائم الضرب والجرح العمد والإجهاض وإحداث عاهة مستديمة بقصد أو دون قصد  وارتكاب جرائم القتل وهتك العرض والاغتصاب وغير ها من الجرائم التي وردت ضمن القوانين العقابية.
هذا بالإضافة الى تلك النظرة المليئة بالتدني للمرأة المطلقة من قبل مساحة واسعة من المجتمع حتى لو كانت لديها جميع المبررات والأسباب، في حين أن الرجل لا يجد مثل تلك النظرة ولا المعوقات والمنغصات التي تحكم حياته بعد الطلاق.
المرأة العاملة أقل أجورا من العمال الذكور في ورشات العمل، وتتلقى المرأة في العديد من الأعمال الحد الأدنى من الأجور،  بالإضافة الى تعرض المرأة أحيانا  الى التحرش والمضايقات  في العمل، بعكس الرجال حين يعملون تحت اشراف النساء.
كما أن تمثيل المرأة في مجلس النواب، تم تثبيته ليس بناء على قناعة اجماع النواب والأحزاب العاملة في العراق، إنما جاء وفق النسب التي تم تثبيتها بفعل الضغط الذي مارسته قوات الاحتلال، والمتابع الدقيق لدور المرأة بوضعها الحالي في البرلمان العراقي، يلمس تلك التبعية والتحديد التي تحد من نشاطها وتقيد شخصيتها من خلال طغيان المؤسسة الدينية بكل أشكالها على واقع المرأة التي تعمل ضمن حدودها ، وبالتالي ذلك التباين الحاد بين المرأة المقيدة وغيرها ممن يردن أن يحققن بالفعل تجاوز الواقع المرير والقيم المتردية في المجتمع العراقي.
ولهذا فإن اغلب الدول العربية ومنها العراق حرص على إضفاء الشكلية من أجل إظهار مشاركة المرأة كفاعل ضمن العملية السياسية، وحاولت بعض الأنظمة ومنها العراق منح نسبة من المقاعد في البرلمانات للمرأة تتناسب مع هذه الشكلية، مع إن نظرة المجتمع لم تزل قاصرة وغير متوازنة مع النصوص الدستورية التي تقرر المساواة بين العراقيين بغض النظر عن الجنس، بالنظر لما تتمسك به من قيم اجتماعية بائدة وقاسية تتحكم في جزء كبير من المنظومة الاجتماعية.
كما نلمس تلك السطوة والهيمنة الذكورية في البرلمان وفي الأحزاب والهيئات والمنظمات، وعزل تلك الحركات والتنظيمات التي تدعو لحراك يليق بواقع المرأة العراقية وتخليصها من تلك الحال الى واقع ينشد المستقبل ويتزامن مع التطور الإنساني.
ولهذا فإن استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني لفضح جرائم العنف المرتكبة ضد النساء ومتابعة معاقبة مرتكبيها قانونياً، بالأضافة الى ضرورة ايجاد وسائل وسبل لمنع العنف ضد المراة بوصفه انتهاكاً لحقوقها، وانشاء مؤسسات بحثية وأجتماعية ونفسية تحمي المرأة من العنف وتوفر لها ما يحفط كرامتها وحياتها ضمن المجتمع.
كما يترتب على القوى السياسية المتنورة مهمة وطنية وإنسانية لا تقل عن أهمية التغيير باتجاه الديمقراطية تتجسد في موقفها من المرأة، وإيقاف العنف وشطبه من عقول الجهات التي تمارسه، لانه امتهان للكرامة الإنسانية، وتخلف يشير الى حالة التردي والتخلف والانحطاط التي تعيشها بعض الجماعات.


  كتب بتأريخ :  الإثنين 19-07-2010     عدد القراء :  2930       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced