لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية
نشر بواسطة: mod1
الثلاثاء 17-09-2024
 
   

نظمت رابطة المرأة العراقية فرع المثنى ندوة هامة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى أهمية حماية حقوق ومكتسبات المرأة العراقية، وذلك من خلال عرض المخاطر التي تشكلها التعديلات المقترحة على هذه الحقوق.

وتحدثت سكرتيرة فرع الرابطة في المثنى أديبة بسّه خلال الندوة، مستعرضة خطورة التعديلات على حقوق المرأة وكيف يمكن أن تؤثر سلباً على مكتسباتها القانونية. فيما شددت على ضرورة أن تدافع المرأة عن حقوقها التي يكفلها القانون.

وأكدت بسّه على أهمية طرح مسودة القانون للنقاش العام من اجل الاطلاع على تفاصيل التعديلات والتغييرات.

وأكدت سكرتيرة فرع الرابطة، أن التعديلات المقترحة تمس جميع أفراد المجتمع العراقي، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وعي كامل بين الناس حول فحوى التعديلات وما تعنيه بالنسبة لهم.

كما دعت إلى ضرورة التفاعل المجتمعي والمشاركة في النقاش حول التعديلات لضمان أن تكون التعديلات متماشية مع حقوق الجميع وتطلعات المجتمع.

طريق الشعب

 
   
 

Guest

محاكم الأحوال الشخصية في العراق تنصب على الرجل وتسرق امواله ولا تعطيه أبسط الحقوق الشرعية على ضؤ القانون الحالي رقم 188 وهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال تجربتي الشخصية مع المحاكم العراقية، والمثل يقول إسأل مجرب ولا تسأل حكيم، فمثلا:
1- أصدر القاضي فائق زيدان توجيهات إلى المحاكم بعدم قبول أية تقارير طبية للبصمة الوراثية التي تثبت إنكار النسب، وبذلك لا يستطيع الأب الذي يريد إنكار نسب أبنه إقامة دعوى في المحكمة.
2- رد القاضي سالم روضان الموسوي دعوى تمييزية لزوج يريد منع سفر زوجته خارج العراق، وقال في نص الحكم في رد الدعوى ان الزوج ليس وصي ولا ولي أمر الزوجه لكي يمنع سفرها لكنه مجبر بالقانون على دفع النفقة الزوجيه لها.
3- في دعوى المطاوعة يضطر الزوج إلى توفير سكن مستقل وأثاث جديد لكسب الدعوى، ومع ذلك تعطي المحكمة الحق للزوجة على إستلام النفقة الزوجية وللأطفال من خلال محكمة التنفيذ، وبالتالي إذا طاوعت الزوجة وسكنت مع الزوج في بيت الطاعة فعليه أن يدفع النفقة مضاعفة، مرة عن طريق النفقة المحكوم بها ويدفعها عن طريق محكمة التنفيذ ومرة ثانية من خلال توفير متطلبات المعيشة كاملة للزوجة ولأولادها إذا سكنت معه في بيته.
4- تحكم المحكمة للزوجة اثاث الزوجيه أنها للزوجة وتذكر قيمتها المالية، وتستطيع الزوجة عن طريق محكمة التنفيذ المطالبة بقيمة الأثاث وتمتنع عن إستلامه.
5- إذا لم تنفذ الزوجة حكم المطاوعة أو حكم المشاهدة للأطفال فإن صلاحية محكمة التنفيذ عمل ورقة تبليغ لها فقط ، وعلى الزوج أن يجهد نفسه في تبليغها، وعلى النقيض تسجن محكمة التنفيذ الأب الذي يتأخر في دفع النفقة.
6- إذا لم تستجب الزوجة لتباليغ المطاوعة من محكمة التنفيذ، فمن حق الزوج أن يقيم دعوى نشوز في محكمة الأحوال وبالتأكيد الزوجة لن تحضر مرافعة الدعوى فيضطر الزوج إلى تبليغها بالحكم الغيابي بالنشوز وعندئها سوف ترفع الزوجة دعوى إعتراضية توضح فيها إستجابتها لطلب الزوج وإذا أقامت في بيت الزوج تسقط دعوى النشوز حتى ولو أقامت بضعة أيام، يعني ضحك على الزوج، وإذا أرادها أن ترجع إلى بيت الزوجيه مرة ثانية فعليه أن يقيم دعوى نشوز جديدة بنفس التسلسل المذكور سابقا علما أن أتعاب المحامي في دعوى النشوز اكثر من 500 الف دينار، وهكذا لازم يقيم دعوى نشوز كل شهر حتى تسكن الزوجة في بيت الطاعة.
7- لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية الحالي أية مادة قانونية تجرّم أو تعاقب الحاضنة إذا لم تجلب المحضون إلى المشاهدة، وبالتالي فإن إمتنعت عن إحضار الأطفال لمشاهدة ابيهم بناء على حكم من محكمة الأحوال الشخصية ولو لأكثر من سنة فلا يستطيع الأب فعل أي شئ قانوني لها، حيث يمكنه إقامة الشكوى ضد الحاضنة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية وفي هذه الحالة سوف تحكم المحكمة على الحاضنة بالتنبيه (فقط) على الحاضنة بضرورة جلب الأطفال لمشاهدة ابيهم، والحل الثاني امامه ان يقيم شكوى في مركز الشرطة ومحكمة التحقيق وهذه الدعوى كغيرها من دعاوي التحقيق تأخذ وقت يصل إلى سنة كاملة من المراجعات ، وسوف يصدر قاضي التحقيق طلب حضور الحاضنة للإستجواب ، فإذا تكرر طلب الحضور ثلاث مرات ولم تستجب الحاضنة، فسوف يصدر القاضي بحق الحاضنة أمر إلقاء قبض وبالتأكيد سوف تغير الحاضنة سكنها لتلافي ذلك ، وعندها على الزوج ملاحقة الحاضنة لطلبها للحضور إلى مركز الشرطة وتقديم إفادتها لكي ينظر قاضي التحقيق في أسباب إمتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأطفال لأبوهم.
8- إذا لا يدفع الزوج النفقة المحكوم بها فإن محكمة التنفيذ سوف تسجنه، لكنها تقوم فقط بكتابة التباليغ إلى الزوجة في حالة حكم المطاوعة او مشاهدة الأب لأطفاله، وهذه الإزدواجية بالمعايير بتطبيق القانون هي السبب الرئيسي في حالات الطلاق.
9- الحضانة بقانون الأحوال الحالي رقم 188 هي ملك صرف للأم ولا تسقط عنها حتى ولو تزوجت برجل غريب عن الأطفال بعد طلاقها وهي تحرم الأطفال من رؤوية ابوهم الشرعي والبيولوجي ربما لسنوات ، والأجراءات القضائية لتمكين الأب الشرعي من رؤية أولاده كما شرحت أعلاه عقيمة وتأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنة وأتعاب المحامي تكون باهظه.
10- تسمح دائرة الجوازات العراقية حاليا بإعتماد بصمة الأم لتجديد جواز المحضون القاصر بغياب ابيه الشرعي وبدون موافقته، وإذا ما إشتكى الأب الشرعي على دائرة الجوازات لإصدارها جواز سفر لأبنه بدون موافقته عند المحاكم العراقية فإنها سوف ترد الدعوى بحجة لا يجوز الشكوى ضد الدوائر التنفيذية، وفي ذلك خطف للأطفال من ابيهم والإتجار بهم خارج العراق من قبل الدولة العراقية




 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced