الإنتماء إلى الحزب الشيوعي العراقي صورة من صور المعارضة للنظام المباد
نشر بواسطة: Adminstrator
الإثنين 16-04-2012
 
   

محكمة بداءة الكرادة تصدر حكماً هو الأول من نوعه:
الإنتماء إلى الحزب الشيوعي العراقي صورة من صور المعارضة للنظام المباد
"لأنه بلا مكاسب مادية أو أخروية"

بغداد - وكالة العدل نيوز:
في حكم قضائي هو الأول من نوعه في العراق، وربما في الشرق الأوسط؛ عدّت محكمة بداءة الكرادة في بغداد، في قراراصدرته امس الاول الاحد، أن مجرد الانتماء إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي، صورة من صور المعارضة للنظام المباد، وان المنتمي الذي اعتقل في عهده يستحق صفة سجين سياسي وفقاً لقانون السجناء السياسيين. وأسباب ذلك، كما جاء في نص القرار، الذي نشرته وكالة (العدل نيوز) أن الانتماء إلى الحزب الشيوعي "لم يوفر مكاسب مادية أو وعودا أخروية، وإنما كان يعلم من ينتمي إليه، أن ذلك الحزب لم يكن حزب سلطة، وإنما حزب معارض".
وفي لفته مهمة، وصف قرار المحكمة الحزب الشيوعي العراقي بانه "اعرق حزب معارض في العراق، نظرا لما يحمل من أفكار تجاه حاجة الشعب". بحسب ما جاء في نصه
وعلى ذلك فأن المنتمي للحزب الشيوعي العراقي، ممن اعتقل من قبل أجهزة النظام المباد، يستحق صفة سجين سياسي إستناداً للمادة 5 و10 من قانون السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 . وجاء قرار المحكمة الرقم 762/ب/2012 في 15/4/2012، إثر شكوى رفعها السجين السياسي مظفر عبد الرسول محمد صالح الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية للنظام المقبور بتاريخ 3/12/1985 في مديرية امن الجعيفر لأسباب سياسية.
وقد رفع صالح الدعوى، بعد أن رفضت اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين، طلباً قدمه لاعتباره سجيناً سياسياً. واقرّت المحكمة ذلك وألزمت المدعى عليه (مؤسسة السجناء السياسيين) بشمول المدعي بإحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، كونه منتميا للحزب الشيوعي العراقي آنذاك.

نص القرار
قرار محكمة بداءة الكرادة رقم 762 /ب/2012 في 15 /4 /2012
" .. لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بانه قد اعتقل بتاريخ 3/12/1985 في مديرية امن الجعيفر لأسباب سياسية وعند تقديم طلب شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رفضت اللجنة الخاصة طلبه ثم رد تظلمه لذلك يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بشموله باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 .
وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على اضبارة المدعي المودعة لدى دائرة المدعى عليه، ولاحظت انه قدم طلب شموله باحكام قانون المؤسسة بسبب اعتقاله في دوائر الامن العامة المنحلة بسبب انتمائه للحزب الشيوعي للفترة من 30/12/1985 ولغاية 3/9/1986 واطلعت على كتاب تأييد صادر من الحزب الشيوعي العراقي العدد 1401 في 19/5/2009 الذي يؤيد انتماء المدعي لصفوفه وانه تعرض للاعتقال. ثم استمعت المحكمة الى البينة الشخصية التي ايدت الادعاء، وكان الشهود جميعا لهم شهادات عيانية، اثنان منهم من كان معتقلا معه في مديرية الامن وأحدهم مصادق عليه من مؤسسة السجناء السياسيين كونه سجين سياسي. والشاهد الثالث كان احد حراس المعتقل الذي اعتقل فيه المدعي، وهذا الشاهد كان منتسبا لمديرية الأمن العامة المنحلة.
ثم اطلعت المحكمة على البينات الشخصية التي استمعت لها اللجنة الخاصة، ووجدت المحكمة ان هذه البينات جاءت جميعا متطابقة ومنسجمة مع بعضها في تأييد الاعتقال ومدته ومكانه وسببه، فضلا عن البينة التحريرية المتمثلة بكتاب الحزب الشيوعي العراقي المنوه عنه في اعلاه .
وحيث أن حكم الفقرة (2) من المادة (6 ) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين اجاز الإثبات بكافة الوسائل، وجعل إثبات الوقائع المشمولة بأحكام القانون بالإثبات المطلق بما فيها البينة الشخصية، وان الأدلة المقدمة تعزز القناعة تجاه مطلب المدعي كونه معتقل لاسباب سياسية، لان الانتماء إلى الحزب الشيوعي ـ وهو اعرق حزب معارض في العراق نظرا لما يحمل من افكار تجاه حاجة الشعب - فيكون مجرد الانتماء الى صفوفه صورة من صور المعارضة، فضلا عن كون ذلك الانتماء لم يوفر مكاسب مادية او وعودا اخروية وانما كان يعلم من ينتمي اليه ان ذلك الحزب لم يكن حزب سلطة وانما حزب معارض.
لذلك فان اسباب الاعتقال كانت سياسية بعد ان ثبت للمحكمة ان المدعي كان معتقل في دوائر الامن العامة المنحلة للفترة من 3/12/1985 ولغاية 3/9/1986 .
ومما تقدم وبالطلب قررت الحكم بالزام المدعى عليه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين اضافة لوظيفته بشمول المدعي مظفر عبد الرسول محمد صالح باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 واحتساب مدة اعتقاله للفترة من 3/12/1985 ولغاية 3/9/1986، وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلة المدعي المحامية دينا العقابي مبلغ مقداره (10,000) عشرة الاف دينار استنادا لاحكام المواد (5 ، 10) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 والمواد 21 ، 25 ، 59 ، 79 اثبات 161 ،163 ،166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز، وافهم علنا في 15/4/2012 الموافق 22جمادي الاولى/143 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي".

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced