بدء تسجيل الكيانات السياسية للإنتخابات المحلية العراقيّة
نشر بواسطة: Adminstrator
الإثنين 05-11-2012
 
   
لا مصادقة لمروجي الكراهية والعنف ومستغلي الرموز الدينية
ايلاف/ د أسامة مهدي
أشارت المفوضية العراقية العليا للانتخابات إلى أنّ انتخابات مجالس الاقضية والنواحي تحتاج إلى استعدادات تستغرق ستة اشهر بعد اجراء المحلية وقالت انها تعاقدت مع 800 موظف في بغداد والمحافظات للعمل بمراكز تحديث سجل الناخبين.

وتم فتح باب التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية التي تروم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لمدة 20 يوما تبدأ من اليوم ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقالت المفوضية إنه بإمكان الكيانات السياسية الحصول على الإستمارات الخاصة بطلب المصادقة على الكيان السياسي من المكتب الوطني في بغداد او مكاتب المحافظات او من خلال الموقع الإلكتروني للمفوضية.

واوضحت انه يتعين على الكيان او الائتلاف السياسي تقديم انظامه الداخلي وشعاره الخاص وصك مصدق لحساب المفوضية لدى احد المصارف الحكومية قدره خمسة ملايين دينارعراقي (حوالي 4300 دولار) بالنسبة للكيان الفرد وخمسة وعشرون مليون دينارعراقي (حوالي 20 الف دولار) للمجموعة المتكونة من أحزاب أو منظمات والتي ترغب بالمصادقة عليھا ككيان سياسي كما يجب تقديم قائمة ناخبين مؤھلين لاتقل عن خمسمائة ناخب تتضمن اسماءھم وبياناتهم. وأكدت على جاهزية جميع مكاتبها في بغداد والمحافظات لتحديث سجل الناخبين بالاعتماد عل موظفيها في بغداد والمحافظات.

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي إن الكيانات المسجلة سابقاً وترغب بخوض الانتخابات عليها ملء الاستمارة لاعادة تصديقها أما الكيانات الجديدة التشكيل فهناك استمارات واجراءات خاصة كالشعار والنظام الداخلي وقائمة بناخبيه المؤهلين والتأمينات المالية. وأشار إلى أنّ مجلس المفوضين قد صادق على ثلاثة انظمة خاصة باعتماد الكيانات السياسية وهي تتضمن المخالفات التي يمكن ان تقع فيها بعض الكيانات السياسية واتخاذ الاجراءات المناسبة مع كل واحدة منها.

وتنص المادة الخامسة من نظام المصادقة على الكيانات السياسية والائتلافات لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم على "ان المفوضية تقوم بالمصادقة على الكيان السياسي اذا كان اسم او شعار الكيان السياسي لا يتشابه او يتطابق مع شعار كيان سياسي آخر مسجل او قيد التسجيل، وبخلافه تكون الاولوية للكيان السابق بالتسجيل أو التقديم وأن لا يثير اسم او شعار الكيان السياسي الكراهية او العنف او مخالفة النظام العام وان لا يحتوي على صور شخصية أو رموز دينية او عسكرية".

أما المادة الرابعة عشرة فتنص على ان "يعد الائتلاف مصادقاً عليه من قبل المفوضية في حال عدم وجود نقص جوهري في الطلب وعدم وجود تطابق أو تشابه بين اسم الائتلاف المقدم وشعاره وبين اسم وشعار كيان سياسي أو ائتلاف آخر سبق وأن سجل أو هو قيد التسجيل".. فيما تنص المادة الخامسة عشرة على "عدم جواز ان يقدم الكيان المؤتلف قائمة مرشحين منفردة والتقدم بمرشحين ضمن ائتلاف في الدائرة الانتخابية الواحدة في الوقت نفسه، كما لا يجوز للكيان السياسي ان يشارك في اكثر من ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية".

أما المادة الثامنة عشرة فتنص على "تحديد موعد لاجراء القرعة من قبل المفوضية في نهاية المدة المحددة لتقديم قوائم المرشحين، لكل الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها وعلى قوائم مرشحيها للحصول على رقم اقتراع يثبت للكيان السياسي او الائتلاف في ورقة الاقتراع".. بينما تنص المادة التاسعة عشرة على أن "تحل جميع الائتلافات التي صادقت عليها المفوضية في الانتخابات السابقة واذا رغبت تلك الائتلافات بالمصادقة عليها مجدداً، يجب ان تتقدم بطلب جديد للمفوضية".

وشددت المادة العشرون من هذا النظام على "عدم جواز تسجيل ائتلاف من كيانات سياسية باسم ائتلاف منحل مشارك في الانتخابات السابقة من غير الكيانات المسجلة فيه، وفي حال تقديم طلب تسجيل ائتلاف بنفس اسمه السابق ومسجل في الانتخابات السابقة فيجب تقديمه من اكثر من نصف عدد الكيانات السياسية المكونة لهذا الائتلاف في حينه.. في وقت اوضحت المادة الحادية والعشرون "ان المفوضية تحدد آليات لتطبيق انظمتها تجاه اي كيان سياسي او ائتلاف قد تشمل غرامات مالية وسحب المصادقة للكيان السياسي او الائتلاف".

تسجيل وكلاء الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات

ومن جهته قال رئيس الإدارة الإنتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي بانه يحق للكيانات السياسية المسجلة والمصادق عليها من قبل المفوضية تسمية الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للعمل كوكلاء لمراقبة العملية الإنتخابية.

واضاف في تصريح صحافي ان المفوضية اتخذت الأجراءات اللازمة لإعتمادهم وانها مسؤولة عن إطلاع وكلائها المعتمدين اطلاعاً كاملاً على اجراءات العملية الانتخابية واحكام قواعد السلوك والإلتزام بمبادئ العمل التي وضعتها المفوضية.

وأكد أنه لا يجوز لوكلاء الكيانات السياسية في اي حال من الاحوال التدخل في العملية الانتخابية والتأثير على سيرها.. لكنه أشار إلى أنّه يحق للوكلاء رفع ملاحظاتهم إلى رئيس الكيان السياسي الذي رشحه أوالممثل المخول عنه او ان يقدم شكوى مكتوبة وفق الاجراءات الخاصة بالشكاوى الصادرة عن المفوضية عن اي خرق او تجاوز يحصل اثناء سير العملية الانتخابية لمسؤول المركز الانتخابي او مكتب المحافظة.

إجراءات الشكاوى الخاصة بتسجيل الناخبين

ومن جهة اخرى صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على اجراءات الشكاوي الخاصة بتسجيل الناخبين وترتيبات عرض السجل وتقديم الطعون. وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات صفاء الموسوي في تصريح صحافي وزع على الصحافة اليوم ان " مجلس المفوضين صادق على اجراءات الشكاوي وتقديم الطعون الخاصة بمرحلة تحديث سجل الناخبين اذ يحق للناخب ووكيل الكيان السياسي تقديم الشكوى بموجب استمارة الشكوى رقم 110 عن المخالفات التي قد تحدث خلال عملية تحديث سجل الناخبين".

وأضاف أن إجراءات عرض السجل وتقديم الطعون يحق للناخب ووكيل الكيان السياسي الطعن بسجل الناخبين عند عرضه في مراكز التسجيل خلال مدة تحددها المفوضية لتقديم الطعون بموجب استمارة الطعن رقم 220.

يذكر أن المفوضية تسمح بهذا وللمرة الاولى لوكلاء الكيانات بمراقبة تحديث سجل الناخبين بعد أن كان عملهم يقتصر على مرحلة الاقتراع حرصاً على شفافية اجراءتها وأطلاع شركاء العملية الانتخابية على جميع المعلومات والاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية للاختيار مجالس المحافظات.

ومن المنتظر ان تفتتح مفوضية الانتخابات في التاسع من الشهر المقبل 863 مركزا لتسجيل الناخبين في عموم محافظات العراق عدا كركوك واقليم كردستان كما سيتم فتح 28 مركز تسجيل للمهجرين لغرض تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية.

وكشفت المفوضية عن تعاقدها مع ثمانية الاف موظف في بغداد والمحافظات للعمل في مراكز تحديث سجل الناخبين وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي إن "المفوضية تعاقدت مؤخرا مع ثمانية الاف موظف لغرض العمل في مراكز المفوضية في المحافظات لتحديث سجل الناخبين".

انتخابات الاقضية والنواحي

وحول موعد اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي قالت المفوضية العليا للانتخابات انه تزامناً مع الاستعدادات الخاصة والنشاط المكثف التي تقوم به لأنتخاب مجالس المحافظات المقبلة فأن الكثير من الاسئلة والاستفسارات وردت إلى المفوضية حول مدى شمول مجالس الاقضية والنواحي بهذه الانتخابات ولذلك فأنها توضح ان قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36 لسنة 2008) المعدل قد أشار في الماده (6) اولاً "تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات المرحلة الاولى".

وقالت ان النص في ذلك واضح وصريح بأن انتخابات مجالس الاقضية والنواحي متأخرة رتبة ً في اجراءها لمدة ستة شهور عن انتخابات مجالس المحافظات هذا مع توفر جميع المستلزمات التشريعية والادراية والمالية الخاصة بها.وأشارت في بيان اليوم إلى أنّه مع وجود التحديات المتمثلة بنقص التشريعات ونقص في المتطلبات الإدارية والمالية فأن من الصعب إجراء هذه الانتخابات.. وقالت انها أرسلت إلى مجلس النواب وفي وقت سابق خطابا في الثالث من تموز (يوليو) الماضي تطلب فيه اجابتها على الملاحضات الواردة فيه.. وهي باختصار:

أ‌- وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية : المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية قاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء التعداد السكاني العام.ومعلومات البطاقة التموينية لاتضمن بيانات عن القضاء والناحية كما هو معروف وهي التي تعتمد عليها المفوضية الان بسبب عدم اجراء تعداد سكاني لحد الان.

ب‌- الحدود الادارية للاقضية والنواحي : نصت مادة 22/ثانياً من القانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2008 المعدل على "يكون كل قضاء وناحية وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخاب مجالس الاقضية والنواحي" دون ان تذكر المادة الجهة الادارية الرسمية التي تتسلم منها هذه البيانات.جدير بالذكر ان المفوضية خاطبت خلال السنوات الاربعة الماضية العديد من الجهات الرسمية من الوزارات والمؤسسات الحكومية الا انها لم تحصل لغاية الان على معلومات دقيقة او خرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية.تضاف إلى ذلك الاقضية والنواحي المستحدثة بأعتبارها صلاحيات مجالس المحافظات الحالية استناداً إلى قانون مجالس المحافظات رقم 12 لسنه 2008 المعدل فضلاً عن ذلك ان بيانات المهجرين والتصويت الخاص للعسكرين سيكون من الصعب تزويدها للمفوضية على مستوى القضاء والناحية من قبل الوزارات المختصة.

ت‌- الميزانية الانتخابية : لابد من توفير الميزانية الانتخابية الكافية لتغطية انتخاب مجالس الاقضية والنواحي. على ان يتم تزويد المفوضية بها قبل فترة كافية.

واضافت المفوضية انه لكل ذلك فأن التحديات المشار اليها تتعلق بالحاجة إلى قرارات من السلطة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وفي حال توفرها فأن المفوضية ستتكفل بالجانب الفني والعملياتي لضمان إجراء الانتخابات ضمن سقف زمني معين اسوة بانتخاب مجالس المحافظات.

وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدأي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل.

وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced